حكم المكرَه على القتل في الفقه الإمامي والحنفي والقانون العراقي

  • حسين خليل الوردي - حسين رجبي-- سيد رسول آقايي جامعة الأديان والمذاهب، كلية المذاهب، قسم المذاهب الفقهية https://orcid.org/0009-0005-3666-4954
الكلمات المفتاحية: الإكراه، القصاص، القتل، الإمامية، الحنفية، القانون

الملخص

اختلف فقهاء الإمامية والحنفية في وجوب الاقتصاص من المكرَه على جريمة القتل، فإن لفقهاء الإمامية رأيان، فمنهم من أوجب على المكرَه القصاص، وهو الرأي المشهور، ومنهم من نفى عنه القصاص وأوجب عليه الدية، وهو الرأي غير المشهور، وأما فقهاء الحنفية فإن لهم ثلاثة آراء، فمنهم من لم يوجب على المكرَه القصاص، بل أوجبه على المكرِه، ومنهم من نفاه عن المكرَه والمكرِه، وأوجب الدية على المكرِه، ومنهم من أوجب القصاص على المكرَه، وفي للقانون العراقي رأي واحد، وهو رفع المسؤولية الجزائية عن المكرَه. وقد تطرق هذا البحث الى ذكر الآراء، وأبدى الباحث رأيه مع بيان الأدلة على ذلك.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.
منشور
2023-06-30
القسم
مقالة